قرارت مجلس الشورى بشأن قيادة المرأة السعودية للسيارة
كاتب الموضوع
رسالة
أبو بطارية
عدد الرسائل : 9 العمر : 33 البلد : سرنديب تاريخ التسجيل : 23/03/2008
موضوع: قرارت مجلس الشورى بشأن قيادة المرأة السعودية للسيارة الثلاثاء مارس 25, 2008 3:16 pm
واخيرا يا بنات السعودية
راح نشوفكم وراء الطارة وانتو تسوقون السيارة
الله يستر من الجاي بس
اذا فيه القرارت خيرنا او شرنا
الخبر كما نقل
توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء
أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات
تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة :
1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة . 2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة . 3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي . 4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ . 5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي .. 6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء, وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء . 7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة .. 8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة . 9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة .
ب- الجهات المسؤولة:
1- إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها . 2- إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي . 3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة . 4- استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي . 5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما . 6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً. 7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد.
ج- أنظمة العقوبات :
فيما يتعلق بالعامة :- 1- معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية . 2- من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية . 3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة . فيما يتعلق بالسائقة :- عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي : 1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية (500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة تقوم به رئاسة المرور النسائي 2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
قرارت مجلس الشورى بشأن قيادة المرأة السعودية للسيارة